كلية الحقوق بقنا تشارك فى ندوة التوعية القانونية بعقوبات جريمة ختان الإناث

نظمت كلية الطب بجامعة جنوب الوادى بقنا، ندوة بعنوان ” الرأي القانوني لختان الإناث” ضمن سلسلة الندوات التى تنظمها الكلية أسبوعيًا لتوعية الطلاب وشباب الأطباء في جميع المجلات، وذلك تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة والدكتور أحمد كمال نصارى ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على عبدالرحمن ، عميد كلية الطب بقنا، وحاضر فى الندوة الدكتور أحمد عبدالموجود زكير ، مدرس القانون الجنائى بكلية الحقوق بقنا.
فى بداية الندوة نقل الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة تحيات الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة للحضور وأكد على حرص الجامعة فى معالجة كافة القضايا التى تخدم المجتمع وأن الجامعة كانت سباقة فى مناقشة هذا القضية بتنظيم ندوات لمحاربة ختان الاناث والآثار المترتبه عليها فى المجتمع .
أكد الدكتور أحمد زكير ، في كلمته خلال الندوة ان ختان الإناث فى مصر جريمة بحكم القانون، مؤكدا على جهود الدولة فى التصدي لهذه الظاهرة وتشديد العقوبات المقررة، مشيرا إلى أن تعديلات قانون العقوبات في شأن ختان الإناث نصت على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات بنص المادة (٢٤٢ مكرر).
وأضاف ” زكير ” أن العقوبة تكون السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها ، من الأطباء ومزاولى مهنة التمريض ، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وأشار الدكتور أحمد عبدالموجود زكير ، مدرس القانون الجنائى بكلية الحقوق بقنا، إلى أن القانون نص على أن يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (٢٤٢) مكررًا من هذا القانون، كما يُعاقب بالحبس كل من روج ، أو شجع ، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.