الشق القانونى لختان الإناث

في رحاب كلية الطب تحتفظ كلية الحقوق بعلو رايتها في بيان المنظور القانوني لكل السلوكيات التي يباشرها الأطباء ،حيث نظمت كلية الطب بجامعة جنوب الوادي سلسلة من الندوات حول ظاهرة ختان الاناس لتوعية شباب الأطباء في جميع المجالات ، وذلك تحت رعاية قائد السفينة وربانها السيد ا.د. يوسف غرباوي رئيس الجامعة والسيد ا.د. احمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور علي عبد الرحمن عميد كلية الطب وحاضر في الندوة نخبة من المتخصصين في المقدمة السيد الدكتور صادق صلاح مراد مدرس القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق والسيد الأستاذ الدكتور مصطفي محمود خضري رئيس قسم النساء والتوليد بكلية الطب والسيد الأستاذ الامام الشيخ احمد أبو الوفا الصعيدي والأستاذ الدكتور هالة خير سناري أستاذ الصحة النفسية ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة . اكد الدكتور صادق مراد خلال كلمته ان ختان الاناث في مصر جريمة بحكم القانون وقد شدد المشرع العقوبات المقررة عليها محكما اغلاق الأبواب الممهدة لحدوثها ، كما آثر المشرع مد نطاق العقاب إلي غلق المنشأة المزاول فيها الامر وحرمان الطبيب او مزال مهنة التمريض الذي اجري العملية من مزاولة المهنة مد لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تذيد عن خمس سنوات ، كما مد نطاق العقاب ليشمل ولي امر الفتاه اذا طلب ختانها ، واكثر من ذلك تجريم عملية الترويج او الدعوة لعملية الختان وأضاف ” مراد ” أن العقوبة تكون السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها ، من الأطباء ومزاولى مهنة التمريض ، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه. وأشار الدكتور صادق صلاح مراد، مدرس القانون الجنائى المساعد بكلية الحقوق بقنا، إلى أن القانون نص على أن يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (٢٤٢) مكررًا من هذا القانون، كما يُعاقب بالحبس كل من روج ، أو شجع ، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر. وفي الختام وجهه د. صادق الشكر لكل القائمين علي تلك السلسلة كما نقل تحيات عميد كلية الحقوق السيد الأستاذ الدكتور محمد رشدي إبراهيم وحفاوته بالأمر.