شروط ومعايير اختيار القيادات الجامعية

شروط ومعايير اختيار القيادات الجامعية، بعد أن تم اعتماده بالمجلس الأعلى للجامعات خلال جلسته الأخيرة بجامعة حلوان، وهو التقرير المقدم من اللجنة المشكلة لمراجعة مشروع قرار وزير التعليم العالي.

ووافق المجلس بالإجماع على مشروع اختيار القيادات الجامعية المعروض واستمارة معايير المفاضلة المرفقة به.

وجاء نص التقرير كالآتي:

المادة الأولى في شروط ومعايير اختيار القيادات الجامعية:

تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتي:

– عضوان يختارهما الوزير المختص بالتعليم العالي من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية.

– 4 أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والذي تسند إليه رئاسة الجامعة.

– 3 أعضاء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، بالنسبة للجامعات التي لم يمض على إنشائها عشرون عاما يجوز لمجلس الجامعة اختيارهم من الجامعات الأخرى.

على أن ترشح كل جهة مرشحا احتياطيا لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه في إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال اللجنة، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعادا ومقر انعقاد أولى جلساتها.

المادة الثانية في مشروع اختيار القيادات الجامعية:

تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتي:

1- عضوان يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية.

– عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، على أن يكون من بينهما رئيس الجامعة والذي تسند إليه رئاسة اللجنة، وفي حالة الغياب أو المانع تسند رئاسة اللجنة لأحد نواب رئيس الجامعة ثم لأقدم العمداء ثم يليه في الأقدمية.

– عضو يرشحه مجلس الكلية أو المعهد من ذوي الخبرة في مجال التلعيم الجامعي والإدارة، على أن ترشح كل جهة مرشحا احتياطيا لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه في إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال اللجنة، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها وتكون مدة العمادة ثلاث سنوات.

المادة الثالثة في مشروع اختيار القيادات الجامعية:

مع عدم الإخلال بحكم البند 2 من المادة الثانية من هذا القرار، يتم اختيار ممثلي الجامعة أو الكلية في عضوية اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات أو عمداء الكليات أو المعاهد بحسب الأحوال بالاقتراع السري، ويشترط في أعضاء تلك اللجان ألا يكونوا ممن يتولوا مناصب إدارية أو تنفيذية بالجامعة المعنية، وألا يكون بين أحد منهم وبين أحد المتقدمين لشغل الوظيفة صلة قوية أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية.

المادة الرابعة في مشروع اختيار القيادات الجامعية:

يشترط للترشيح لوظيفتي رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد ما يلي:

1-أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون قد شغل أستاذا لمدة 5 سنوات، وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة عامين على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة، وأن يكون أستاذا عاملا بالكلية أو المعهد وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنة على الأقل حال الترشح للعمادة.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.

2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة.

4- ألا يكون المرشح متوليا لأي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب