إدارة الأجازات


فريق الإدارة

م الاسم العمل القائم بة
* السيد/عبدالله محمد مدير الادارة
1 السيد / عبد الجواد سعيد أبو زيد رئيس القسم
2 السيدة / ليلى محمد على عمر موظفة بالإدارة
3 السيدة / حنان عبد الفتاح محمد موظفة بالإدارة
4 السيدة / فايزة محمد عبد الرحيم موظفة بالإدارة
5 السيدة / ايمان محمد عبدالسيد موظفة بالإدارة
6 السيدة/نجلاء فتحى موظفة بالإدارة
7 السيد/حماده جابر موظف بالإدارة
8 السيد/محمد سيد عبدالراضى موظف بالإدارة

الأعمال التي تقوم  بها الإدارة

1 – الإجازات الاعتيادية والعارضة

  • المراحل التي يمر بها أي موظف من تاريخ تعيينه حتى بلوغه السن القانوني بالنسبة للإجازات .

  •  بالنسبة للإجازة العارضة يستحق العامل سبعة أيام خلال السنة .

  • بالنسبة للأجازة الاعتيادية يستحق العامل بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تعيينه 15 خمسة عشر يوما اعتيادية

  •  منذ تاريخ التعيين  يمنح 28( ثمانية وعشرون) يوما أجازة اعتيادية .

  • وبعد مرور 10 عشرة سنوات على تعيينه يمنح 37 ( سبعة وثلاثون ) يوما  أجازة اعتيادية .

  • وعند بلوغ العامل سن الخمسين يمنح أجازة اعتيادية لمدة 52 (اثنين وخمسون ) يوما أجازة اعتيادية حتى بلوغه السن القانوني .

  •  أجازه لأداء فريضة الحج وتمنح لمده شهر بمرتب مره واحده طوال مده الخدمة .

  • يستحق العامل منحه رصيده السنوي + 60 ستون يوما من رصيده السابق وذلك تطبيقا للكتاب الدوري للسيد الأستاذ الدكتور / وزير التنمية الإدارية .

  • عند بلوغه السن القانوني تصرف له رصيد أربعة أشهر من رصيده السابق إن وجد نقدا .

  • عند قيام العامل بالأجازة الاعتيادية يجب أن تكون مسبقة وموقع عليها من الرئيس المباشر وقائم بالعمل أثناء قيامه بالإجازة وتكون موقعه من السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة .

2- الأجازات المرضية

  • من حق العامل أجازة مرضيه لمدة 90 تسعون يوما خلال الدورة المرضية له وتكون كل ثلاث سنوات وإن تعدى هذه الدورة بأكثر من تسعون يوما تكون بالخصم من المرتب .

  • بالنسبة للأمراض المزمنة يستحق العامل العرض على اللجنة الطبية العامة ليمنح القرار 259 لسنة 95 مع الاحتفاظ بكافة مستحقاته .

3 –  الجزاءات

بالنسبة للجزاء الذي يوقع على العامل : من حقه أن يتقدم بطلب إلى شئون العاملين أجازات وذلك لمحو هذا الجزاء وذلك تطبيقا للمادة 92 من القانون 47 لسنه 78 بأنه تمحو الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية :

  • ستة أشهر في حالة ( التنبيه – اللوم – الإنذار – الخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام) .

  • سنه في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد عن خمسة أيام .

  • سنتان في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها .

  • ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاء الفصل أو الإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي .

ويتم المحو طبقا لنص القانون إذا ما توافرت شروط المحو ويتم عرض الموضوعات على لجنة شئون العاملين .