اختصاصات رئيس مجلس الإدارة


مجلس إدارة المركز هو السلطه المهيمنه على كافة شئون المركز وتصريف أموره الفنيه والماليه والاداريه التى تحقق أهدافه فى ضوء القوانين والتأشيرات العامه المرافقة لقانون ربط الموازنه العامه للدوله واللوائح والقرارات والكتب الدوريه المنظمه لذلك وله على الأخص:

  1. وضع النظام الداخلى للعمل بالمركز وتحديد الاختصاصات والتوصيف العام لواجبات العاملين به .
  2. الموافقه على القواعد المنظمه لمنح المكافآت والحوافز لمجلس الاداره والعاملين بالمركز، مع الالتزام بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972ولائحته التنفيذيه وتعديلاته بالنسبه للعاملين من أعضاء هيئة التدريس ، وبالنسبه للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس الالتزام بأحكام المواد 50 ، 51 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان العاملين المدنيين فى الدوله ولائحته التنفيذيه وتعديلاته وكذلك جدول الأجور المرافق له .
  3. الموافقه على القواعد الخاصه بإبرام العقود المتعلقه بتعامل المركز مع الغير.
  4. النظر فى التقارير الدوريه التى تقدم عن انجازات المركز وسير العمل به ومركزه المالى.
  5. اقتراح قبول المنح والهبات والتبرعات التى ترد للمركز وتتفق مع أغراضه، مع مراعاة سلطات القبول.
  6. إقرار مشروع الموازنه السنويه والحساب الختامى للمركز حسب القواعد المعمول بها تمهيدا للعرض على الجهات المختصه.
  7. الموافقه على القواعد الماليه لمحاسبة العملاء من داخل وخارج الجامعه وفقا لما جاء فى اللائحه التنفيذيه لقانون تنظيم الجامعات.
  8. الموافقه على اختيار العماله المؤقته والخبراء الوطنيين مع مراعاة قرارى وزير الدوله للتنميه الاداريه رقمى 24 ،25 لسنة 1997 و7 لسنة 2010 والكتب الدوريه الصادره فى هذا الشأن من الجهاز المركزى للتنظيم والاداره .
  9. الموافقه على تمثيل المركز فى المؤتمرات وعقد الندوات والاجتماعات العلميه والقيام بالزيارات العلميه بالخارج فى ضوء القوانين والقرارات الصادره فى هذا الشأن.
  10. النظر فى كل مايرى رئيس مجلس الاداره عرضه من مسائل تدخل فى اختصاصه.