اللائحة الداخلية لوحدة

اللائحة الداخلية لوحدة خدمة ودعم الخريجين بكلية العلوم

الباب الأول

أغراض الوحدة

مادة (1)

 ينشأ بكلية العلوم بقنا جامعة جنوب الوادي لخدمة ودعم الخريجين تحت مسمى ” وحدة خدمة ودعم الخريجين بكلية العلوم بقنا” كوحدة ذات طابع خاص لها استقلالها المالي والادارى وذلك وفقاً لأحكام المادة 307 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

مادة (2)

 تعمل الوحدة على تحقيق الأهداف الآتية

1- إيجاد صلة وثيقة بين الخريجين والكلية بصفة مستمرة لتدعيم انتمائه للكلية و للجامعة.

2- بناء قاعدة بيانات متخصصة بالموارد البشرية لخريجي الكلية وطلبتها وجعلها متاحة للطلبة والخريجين وطالبي العمل.

3- بناء قاعدة بيانات محلية وإقليمية ودولية متخصصة بحاجات سوق العمل والفرص المتاحة للخريجين.

4-  متابعة أوضاع خريجي الكلية الوظيفية من خلال إعداد مؤشرات رقمية ودراسات بحثية تدعم المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل

5- إعداد دراسات عن التخصصات المطلوبة والمشبعة والراكدة.

6- إعطاء الطلبة المهارات اللازمة للوظيفة التي تتناسب مع تخصصاتهم وميولهم.

7-التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بتوظيف ومتابعة خريجي الكلية.

الباب الثاني

الهيكل الإداري للوحدة

مادة (3)

يتولى إدارة الوحدة مجلس إدارة يشكل بقرار من السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بناءا علي اقتراح السيد الأستاذ الدكتور عميد الكلية وبعد العرض على نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات (36 شهر ) وذلك على النحو التالي:

عميد الكلية                                                     رئيسا.

وكلاء الكلية                                                      أعضاء.

المدير التنفيذي للوحدة                                        عضو.

مدير وحدة إدارة الجودة                                        عضو.

ممثلين عن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومن ذوى الخبرات في مجال نشاط الوحدة لا يزيد عددهم عن اثنين.

يجوز ضم ممثلين عن الخريجين لا يزيد عددهم عن اثنين.

مادة (4)

تؤخذ القرارات بأغلبية الأصوات ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (5)

يختص مجلس إدارة الوحدة بوضع السياسات والخطط التي تحقق أهداف الوحدة ويتولى مجلس الإدارة على وجه الخصوص:

1-وضع الخطط المختلفة لخدمة ودعم الخريجين  وتحديد مهام أعضاء الفريق التنفيذي لتنفيذ هذه الخطط.

2-وضع تكاليف برامج الدعم والرعاية  المختلفة التي تقدمها الوحدة.

3-إجراء التعديلات على الهيكل التنظيمي للوحدة وتحديد واجبات واختصاصات العاملين بها.

4-وضع القواعد المالية المنظمة لأتعاب وأجور أعضاء الهيئة الأكاديمية والمعاونة أو ذوى الخبرة من خارج الكلية وقواعد منح العاملين بالوحدة حوافز ومكافآت.

5-تفويض المدير التنفيذي للوحدة ببعض الاختصاصات.

6-اعتماد التقرير السنوي للوحدة ورفعة إلى مجلس الكلية.

7-الاســتعانة بخبراء من داخل  الكلية / الجامعة أو خارجها وتحديد مهامهم وتقدير مكافأتهم .

8-ترشيح ممثلين في المؤتمرات الدولية ذات الصلة (في حال توافر موارد مالية) وتحديد مهام الفريق المشــارك.

مادة (6)

 يجتمع مجلس إدارة الوحدة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاث شهور، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه (النصف +1). وتحرر محاضر الجلسات وتثبت في سجل خاص معتمد ومرقم ومختوم بختم الكلية يوقعه رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.

مادة (7)

تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى عميد الكلية خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها، وتعتبر نافذة المفعول إذا لم يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها لمكتبه مستوفاة الشروط.

مادة (8)

اختصاصات رئيس مجلس إدارة الوحدة

لإشراف العام على جميع الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الوحدة.

دعوة مجلس أدارة  الوحدة للاجتمـاع ورئاســـة جلساتـــها.

متابعة تنفيذ البرامج والخطط الموضوعــة لتحقيــق أهــداف الوحدة.

دعوة ذوي الخبرة من داخل / خارج الجامعة لحضور أنشــطة الوحدة للاستفادة من رؤيتهم ومشاركتهم لضمان التطوير المستمر .

مادة (9)

يعين المدير التنفيذي للوحدة من بين أعضاء هيئة التدريس المتخصصين ذوى الخبرة في مجال نشاط الوحدة بقرار من السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بناءا علي اقتراح السيد الأستاذ الدكتور عميد الكلية.

 

مادة (10)

اختصاصات المدير التنفيذى :

تنفيذ البرامج والخطط الموضوعة لتحقيق أهداف الوحدة.

تنفيــــذ القـــرارات التي يصـدرها مجلس الإدارة.

إبلاغ قرارات مجلس إدارة الوحدة إلى عميد الكلية خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها .

–  الاختصاصات الأخـرى التي يفوضه فيهـــــا مجلس الإدارة.

تمثيل الوحدة أمـام الجهات الداخليـــــة والخارجيــــة .

رفع الحساب الختامي للعرض على مجلس إدارة الوحدة الذي يعرضه بدوره على عميد الكلية.

– يقدم تقريرا كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الإدارة يوضح موقف الوحدة من تحقيق أهدافها المستقبلية والوضع  المالي للوحدة من حيث الإيرادات والمصروفات .

المادة (11)

يقوم المدير التنفيذي للوحدة بتقديم طلب بتعيين عاملين جدد بناء على تطور العمل بالوحدة  للعرض على مجلس الإدارة لرفعة إلى السلطات المختصة.

الباب الثالث

النظام المالي للوحدة

المادة (12)

يكون للوحدة مراقب مالي يعينه رئيس الجامعة لمدة ( 3 ) سنوات ويكون مسئولاً عن تنفيذ ما تصدره الوحدة من قرارات تتصل بأموالها في حدود هذه اللائحة وكافة القوانين واللوائح المالية.

المادة (13)

يكون للوحدة موازنة تقديرية تشمل جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها وكذلك المصروفات المحتمل إنفاقها خلال السنة المالية المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ويكون لها حساب ختامي ويدخل في الاعتبار التمويل الذي يكون مصدره خارجي في حالة إضافة مشروعات أخرى.

مادة ( 14)

يتم فتح حساب خاص للوحدة يتبع الوحدة الحسابية للكلية وتتبع الوحدة فى أنظمتها المالية النظام المحاسبي للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة.

مادة (15)

تتكون موارد الوحدة من:

1-مقابل الخدمات التي تؤديها الوحدة.

2-المنح أو الهبات التي يقرر قبولها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

3-اى موارد خارجية يقبلها مجلس الجامعة. 

مادة (16)

تنفق إيرادات الوحدة في الأوجه المخصصة لإنفاقها على النحو الوارد لأهدافها وتتمثل أبوب الإنفاق على النحو التالي:

دراسات وبحوث.

o أجهزة ومعدات.

الأنشــطة التي تتعلق بالموضوعات ذات الصلة التي يقرها مجلس إدارة الوحدة.  

مادة (17)

يتم الصرف من حساب الوحدة بموجب شيكات موقع عليها من رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه توقيع أول، ومن مندوب وزارة المالية توقيع ثان.

المادة (18)

يصرف مبلغ 70 جنيه في الليلة الواحدة للموفد إلى مأموريات (خارج محافظة قنا).

المادة (19)

يستحق الموفد إلى جهات داخلية للمبيت بخلاف ما ورد في المادة (18) بدل سفر حسب الفئات التالية:

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإداريون                                                             30 جنية.

الفنيون والسائقون والعمالة الأخرى                                                        20 جنية.

على أن يتم صرف نفقات السفر الفعلية وبموافقة مجلس الإدارة ويجوز استخدام الطائرات في التنقلات الداخلية وفقاًَ لحاجة العمل وبموافقة مسبقة من رئيس الجامعة ولأسباب قهرية.

المادة (20)

تستنزل النسب الآتية من فائض الإيرادات:

  • تؤول نسبة 5% من جملة الإيرادات إلى وزارة المالية ويوزع فائض الإيرادات كالآتي:
  • نسبة 20% (عشرون بالمائة) كاحتياطي لمواجهة المصروفات الغير عادية التي تنشأ خلال السنة المالية وذلك لشراء أجهزة تدعيم الوحدة أو أي مستلزمات أخرى لخدمة أهداف الوحدة  أو لتطوير وتحسين العمل بالوحدة  أو تجديد وإحلال لما هو موجود بالفعل.
  • نسبة 15% (خمسة عشر  بالمائة) من فائض إيرادات الوحدة نظير استخدام مرافق الجامعة ومبانيها ومنشآتها على ألا تعتبر مكافأة القائمين بأعمال الوحدة ضمن المصروفات التي تخصم وصولاً لفائض الإيرادات وتحول هذه النسبة إلى صندوق الإحلال والتجديد بالجامعة.
  • نسبة 1% (واحد بالمائة) صناديق.
  • نسبة 15% لدعم موارد الكلية.
  • يقوم مجلس الإدارة بتوزيع نسبة (44%) الباقية من صافي الإيرادات على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح مدير الوحدة.

المادة (21)

لا يجوز إبرام أي عقد أو الارتباط بأي التزام من شأنه أن يرتب أعباء في السنوات التالية إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.

المادة (22)

يضع مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير التنفيذي للوحدة قواعد تقدير قيمة الخامات ومستلزمات تشغيل الأجهزة بالوحدة وأجور العمال ورسوم الخدمات المختلفة وقواعد استيفاء هذه الرسوم من المتعاملين مع الوحدة ويتم تغير الأسعار طبقاً لتغير أسعار الخامات والمستلزمات بالسوق بمعرفة مدير الوحدة مع عرض الموضوع على أول مجلس إدارة وأسباب التغيير.

المادة (23)

تعد قسائم لموارد الوحدة من ثلاث صور تعطى الأولى للدافع وتحفظ الثانية بالحسابات وتبقى الثالثة بالدفتر وتختم بخاتم الوحدة. كما تعد سجلات لكل نشاط  بالوحدة وتسجل جميع البيانات أولاً بأول.

المادة (24)

لا يعقد مجلس الإدارة قروضاً أو يجري تسهيلات ائتمانية إلا في حدود نشاطه بعد موافقة مجلس الجامعة.

المادة (25)

لا يجوز إصدار إذن صرف إلا في حدود الاعتماد المخصص بموازنة الوحدة ولا يجوز الصرف من أحد الإعتمادات في غير الغرض المخصص له ومع ذلك فلمجلس الإدارة تعديل بعض الإعتمادات طبقاً لمقتضيات سير العمل.

المادة (26)

ترحل وفورات الميزانية إلى ميزانية العام التالي.

المادة (27)

لرئيس مجلس الإدارة بناء على عرض المدير التنفيذي للوحدة  أن يرخص في صرف مكافآت عن الجهود الغير عادية التي تحقق أهداف الوحدة في ضوء القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

المادة (28)

يعد المراقب المالي للوحدة الحساب الختامي لها خلال الثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية على أن تعرض على مجلس الإدارة للوقوف على حجم النشاط للوحدة خلال العام المنتهي.

المادة (29)

يتم توريد المبالغ المحصلة التي تزيد عن خمس مائة جنيه في اليوم التالي مباشرة على الأكثر كما يتم التوريد في نهاية كل أسبوع (الخميس) بكل المبالغ المحصلة التي يتم توريدها.

المادة (30)

لا يجوز الاحتفاظ بأكثر من دفترين من دفاتر التحصيل من كل نوع ولا تسلم دفاتر جديدة إلا بعد مراجعة وإعادة الدفاتر التي انتهى العمل بها.

المادة (31)

يعد المراقب المالي بالتعاون مع المركز الحسابي الخاص بالوحدة السجلات والدفاتر اللازمة لتحقيق الرقابة على التحصيل والصرف وإظهار المركز المالي وكذلك السجلات والإحصائيات ونماذج التشغيل الضرورية وبصفة خاصة دفاتر المشتريات ودفتر الإيرادات والمصروفات ودفتر إجمالي الحسابات ودفتر مفردات الدائنين ودفتر السلف المستديمة ودفتر الشيكات ودفتر المبيعات وما تستلزمه طبيعة العمل من دفاتر وسجلات أخرى.

المادة (32)

لرئيس مجلس الإدارة أن يرخص بصرف سلف مستديمة لا تزيد قيمتها عن 3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه) وتودع السلف المستديمة لدى مندوب بالوحدة من غير العاملين بالحسابات ويصرف منها بترخيص من المدير التنفيذي للوحدة  على المصروفات الوقتية الطارئة أو التي لها صفة الاستعجال ويقيد المنصرف من السلف المستديمة أولاً بأول في دفتر السلف المستديمة.

كما يجوز لرئيس مجلس الإدارة الترخيص بصرف سلف مؤقتة لا تزيد عن 2000 جنيه (ألفان جنيه) لأحد العاملين بالوحدة للقيام بغرض من أغراض الوحدة ويجب تسوية السلف قبل مضي شهرين من تاريخ استخراج الشيك على أن تسوى جميع السلف قبل نهاية السنة المالية.

المادة (33)

تسري على مشتريات الوحدة اللوائح المالية بالجامعة وأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية على أن تشكل لجان المناقصة أو الممارسة ثم لجان الفحص بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير التنفيذي للوحدة. على أن يشترك في لجان الفحص فني متخصص في الصنف المورد مع أمين مخزن. ولرئيس مجلس الإدارة الموافقة على الشراء بالأمر المباشر بعد التأكد من مناسبة السعر في حدود 2000 جنيه (ألفان جنيه) ولمدير الوحدة في حدود 1000 جنيه (ألف جنيه).

المادة (34)

يعتمد رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح عضو فني وأخذ رأي المدير التنفيذي للوحدة  خصم الأصناف التالفة أو الفاقدة من العهدة إذا كان التلف أو الفقدان ناشئاً عن سبب قهري مثل انتهاء العمر الافتراضي.

المادة (35)

يقوم المدير التنفيذي للوحدة باقتراح شراء كل مستلزمات الوحدة لتطوير العمل به وعرضه على رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة.

الباب الرابــع

الأحكام العامــــــة

المادة (36)

يحتفظ بمستندات الإيرادات والمصروفات لمدة خمسة عشر سنة وتخضع حسابات الوحدة لرقابة الجهاز المركزي للحسابات.

المادة (37)

تبدأ السنة المالية وتنتهي مع السنة المالية للدولة.

المادة (38)

يؤول عائد استثمار أموال الصندوق أو الحساب الخاص بالوحدة  إلى الاحتياطي العام له لتدعيم الوحدة  المالي له ولخدمة الأغراض المنشأة من أجلها الوحدة .

المادة (39)

تطبق أحكام القوانين واللوائح العامة فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.