قواعد قبول وتحويل الطلاب

قبول الطلاب:

• يحدد المجلس الاعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختلفه عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلون فى كل كلية أو معهد فى العام الجامعى التالى من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادة المعادلة .
• ومع مراعاة الشروط المؤهلة للقبول بكل كلية يحدد المجلس الأعلى للجامعات عدد الطلاب الذين يقبلون من غير أبناء جمهورية مصر العربية ، ويصدر بقبولهم قرار من أ.د/ وزير التعليم العالى ، ويكون تحويلهم ونقل قيدهم بقرار منه وفى جميع الأحوال لا يتجاوز عدد المقبولين أو المحولين فى كل كلية على 10% من عدد الطلاب المقبولين من أبناء جمهورية مصر العربية .

يشترط لقيد الطالب فى الجامعة للحصول على درجة البكالوريوس :

• أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامه أو ما يعادلها ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافى وفقاً لما يقره المجلس الاعلى للجامعات ويعد أخذ رأى مجالس الجامعات ومجالس الكليات .
• أن يثبت الكشف الطبى خلوه من الامراض المعدية وصلاحيته لمتابعة الدراسة التى يتقدم لها وفقاً للقواعد التى يضعها المجلس الاعلى للجامعات ومجالس الكليات .
• أن يكون محمود السيرة حسن السمعه.
• ولا يجوز للطالب أن يقيد أسمه فى اكثر من كلية فى وقت واحد .
• ويجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها بأقسام أو شعب اخرى فى ذات الكلية وفقاً للشروط التى تنص عليها اللوائح الداخلية للكليات .

 

قيد الطلاب:

• يقيد الطالب بالكلية بناء على طلب بقدمه قبل بدء الدراسة ولايجوز القيد بعد ذلك إلا بترخيص مجلس الكلية فى حدود القواعد التى
• يقررها مجلس الجامعة .
• يتم قيد الطالب بالكلية بعد استيفاء أوراقه وسداد الرسوم المقررة ويعد فى الكلية ملف لكل طالب يحتوى على الأوراق المتعلقة
• بالطالب وعلى الاخص :

1. الاوراق المقدمة لإجراء القيد .
2. بيان أحوال الطالب الدراسية وتواريخها ( القيد والامتحانات ونتائجها وتقديراتها)
3. أوجه النشاط الرياضى والاجتماعى والعسكرى للطالب .

التحويل ونقل القيد:

• لا يكون التحويل إلا بين الكليات المتناظرة ويجوز التحويل بين كليات غير مناظرة بشرط أن يكون المجموع الكلى الحاصل عليه الطالب مساوياً للحد الأدنى للقبول بالكلية المراد التحويل إليها سنة حصوله على الثانوية العامة .
إيقاف القيد والأعذار المرضية وحالات إيقاف القيد
• يقدم طلب الإعتذار عن عدم إداء الإمتحان قبل بدء الإمتحان أو أثناءه أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ إنتهائه ولا يلتفت إلى أى طلب يقدم بعد هذا التاريخ ويقدم الطلب بإسم عميد الكلية ويودع أما باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلى الكلية بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول ولا يلتفت إلى أى طلب يقدم بغير هذين الطريقتين .
• تقوم شئون الطلاب بالكلية فور وصول الطلب إليها بإخطار الطالب بالتقدم للإدارة الطبية بالجامعة كما تخطر فى اليوم ذاته الإدارة الطبية بذلك .
• إذا كان المرض اثناء الإمتحان يتم توقيع الكشف الطبى على الطالب وكتابة التقرير الطبى فوراً بمعرفة الطبيب المعين بلجنة الإمتحان على أن يعتمد ذلك من رئيس اللجنة الطبية .
• لا يجوز تكرار الإعتذار من عدم دخول الإمتحان فى الدور الواحد إلا لظروف طارئة .
• لا يجوز تشكيل لجان إمتحان خاصة بالمرض إلا بمقر الكلية .
• لا يجوز أن يزيد عدد الأعذار المرضية عن عدم دخول الإمتحان عن مرتين خلال سنوات الدراسة تضاف إليها مرة ثالثة بقرار مجلس شئون التعليم والطلاب بالتفويض عن مجلس الجامعة .

حالات إيقاف القيد:

• التجنيد لتأدية الخدمة العسكرية أو الإستدعاء.
• مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج .
• المرض الطويل الذى يستلزم علاجاً لمدة عام دراسى أو أكثر .
• حالات الوضع ورعاية الطفل وذلك بالنسبة للطالبات المتزوجات .
• سجن الطالب تنفيذاً للعقوبة أو التحفظ علية أو إعتقاله .
• تاخير قبول الطلاب بكليات الجامعة وتأخر وصول الطلاب الوافدين من بلادهم لأسباب قهرية

 

التربية العسكرية:

• على جميع الطلاب المصريين الذكور والمقيدين بالكلية تأدية التربية العسكرية من خلال دورة تدريبية فى أجازة نصف العام أو
الاجازة الصيفية لمدة خمسة عشر يوماً .
• يراعى عدم منح الطالب البكالوريوس إلا بعد إجتياز الدورة التدريبية المقررة بنجاح وتؤدى مرة واحدة فى اى فرقه دراسية