اعــــــــــلان هــــــــــــــام

اعــــــــــلان هــــــــــــــام

تنص الائحة الداخلية ( السنوات الدراسية ) لكلية التمريض بقنا مادة (8) نظام التقويم والامتحانات :
يسمح للطالب دخول الامتحانات بالشروط الآتية :-

1- تكون نسبة الحضور في العلوم التمريضية لا تقل عن (75 %) في الدروس النظرية والعملية والإكلينيكية.

2- يصدر قرار من مجلس الكلية بناءاً علي طلب مجلس القسم بحرمان الطالب من التقدم للامتحان إذا لم يستوف نسبة الحضور وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا.

3- إذا لم يحقق الطالب نسبة (60%) من مجموع درجات العملى،أعمال السنة علي مدار العام الدراسي في احد العلوم التمريضية فيحرم من دخول الامتحان في هذه المادة ويعتبر راسبا ويتم إعادة السنة دراسة وامتحانا في هذه المادة بعد موافقة مجلس القسم أولا ثم العرض علي مجلس الكلية.

4- يعقد امتحان في نهاية كل فصل دراسي، وذلك في شهر يناير بالنسبة للفصل الدراسي الأول،وفي شهر مايو بالنسبة للفصل الدراسي الثاني.

5- تشمل الامتحانات (امتحانات الفصل الدراسي الأول وامتحانات الفصل الدراسي الثاني) بالإضافة لامتحان الدور الثاني للفرقة الرابعة فقط فيما لا يزيد عن مادتين من مواد التخلف وفي حالة الرسوب في أكثر من مادتين تعاد السنة كاملة في مواد الرسوب.

6- إذا نجح الطالب في امتحان العملي وأعمال السنة ورسب في الامتحان النظري في نهاية الفصل الدراسي يسمح له بدخول امتحان الدور الثاني مع الاحتفاظ له بدرجات الامتحان العملي وأعمال السنة، أما إذا رسب في الدور الثاني تعاد السنة الدراسية فى مواد الرسوب نظريا وعمليا دراسة وامتحانا في هذه المواد.

7- يؤدي الطلاب الامتحانات المقررة في نهاية الفصل الدراسي الذي تتم فيه دراسة المادة ويكون النقل إلي الفرقة الأعلى بحد أقصي مادتين فقط من مواد التخلف (من مجموع مواد الفصلين الدراسيين) بشرط أن يكون ناجحا في جميع المواد التمريضية. وفي حالة رسوب الطالب في مادة تمريضية تعاد السنة الدراسية في مواد الرسوب ودراستها(نظريا وعمليا) وامتحانات.يؤدي الطلاب الراسبون أو المنقولون بمواد من مو التخلف الامتحان في هذه المواد في العام التالي وذلك في نهاية الفصل الدراسي الأول للمواد التي تدرس في الفصل الدراسي الأول, وفي نهاية الفصل الدراسي الثاني للمواد التي تدرس في الفصل الدراسي الثاني.

8- يؤدي الطلاب الراسبون أو المنقولون بمواد من مواد التخلف الامتحان في هذه المواد في العام التالي وذلك في نهاية الفصل الدراسي الأول للمواد التي تدرس في الفصل الدراسي الأول, وفي نهاية الفصل الدراسي الثاني للمواد التي تدرس في الفصل الدراسي الثاني.

9- إذا تغيب الطالب في الامتحان التحريري لا ترصد له درجات ويعتبر راسبا.

10- إذا حصل الطالب علي اقل من (30%) في الامتحان التحريري لأي مقرر من المقررات الدراسية يعتبر راسبا في هذا المقرر ولا ترصد له درجات.
مادة (14): آليه تنفيذ بنود اللائحة فيما يختص بضوابط حضور وغياب الطلاب:
تنص اللائحة الداخلية على أن:
– يشترط لدخول الطالب الامتحان النهائي أن يكون مستوفيا نسبة حضور لاتقل عن 75% ويصدر مجلس الكلية بناء على طلب مجلس القسم العلمى المختص قرارا بحرمان الطالب من التقدم للامتحان فى المقررات التى لم يستوف فيها الطالب نسبة الحضور.
– يعتبر الطالب راسبا فى المقررات التى حرم من التقدم للامتحانات فيها الا اذا تقدم الطالب بعذر يقبله مجلس الكلية، ويعتبر غائبا بعذر مقبول وبذلك يحتفظ بتقديره فى هذا المقرر..
– يتم ارسال غياب الطالب بصفة شهرية لادارة شئون التعليم والطلاب من قبل كل قسم علمى من اقسام الكلية.
– يتم توجيه انذار للطالب كتابيا عندما يتجاوز نسبة 15% من الغياب بخطاب مسجل بعلم الوصول موجه لأسرته (انذار أول) وذلك من خلال ادارة شئون التعليم والطلاب.
– بعد مرور أسبوع يتم إرسال (انذار ثاني) إذا تمادى الطالب فى تكرار الغياب.
– إذا تمادى الطالب فى الغياب يوجه له الإنذار الثالث والأخير ” في حالة تعديه نسبة 25% من اجمالى عدد الساعات الدراسية للمقرر” يعرض موقف الطالب على مجلس القسم المختص، ثم مجلس الكلية لإتخاذ قرار بالحرمان من دخول الامتحان.
– يبلغ الطالب بقرار الحرمان من دخول الامتحان كتابيا قبل الامتحان بمدة لاتقل عن اسبوع.
– لايحرم الطالب من دخول الامتحان إذا تقدم بعذر قهري يقبله مجلس القسم، والكلية على أن يكون مدعم بالوثائق ويسمح له بتأدية الامتحان في موعده مع الاحتفاظ بالتقدير.
– يحرم الطالب من دخول الامتحان التحريري فى المقررات التمريضية ما لم يستكمل الحد الأدنى للنجاح فى التدريب الاكلينيكى (60% على الاقل من مجموع درجات التدريب الاكلينيكى، وعليه إعادة المقرر دراسة وامتحانا
خطوات اعتماد العذر المقبول:
– يتقدم الطالب أو ولى أمره بالوثائق الدالة على سبب العذر الى ادارة شئون التعليم والطلاب فى خلال ثمانية واربعين “48” ساعة من تاريخ الانقطاع.
– تقوم إدارة شئون التعليم والطلاب فى حالة مرض الطالب بتوجيه خطاب للادارة الطبية.
– مرفق بالوثائق التى تقدم بها الطالب (تقرير طبى بالحالة من الطبيب المعالج) وذلك لتوقيع الكشف الطبى تقوم الادارة الطبية باعتماد التقرير أو الشهادة الطبية والرد على الكلية بهذا المضمون.
– تقوم ادارة شئون التعليم والطلاب باحاطة الاقسام العلمية المعنية.
– يقوم القسم بإسقاط الغياب عن الطالب وبناء عليه يؤدى الطالب الامتحان فى ميعاده ويحتفظ بتقديرالمقرر ويعتبر غائب بعذر مقبول.