مادة (8) نظام التقويم و الامتحانات: :
يسمح للطالب دخول الامتحانات بالشروط الآتية :-
1) تكون نسبة الحضور في العلوم التمريضية لا تقل عن (75 %) في الدروس النظرية والعملية والإكلينيكية.
2) يصدر قرار من مجلس الكلية بناءاً علي طلب مجلس القسم بحرمان الطالب من التقدم للامتحان إذا لم يستوف نسبة الحضور وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا.
3) إذا لم يحقق الطالب نسبة (60%) من مجموع درجات العملى،أعمال السنة علي مدار العام الدراسي في احد العلوم التمريضية فيحرم من دخول الامتحان في هذه المادة ويعتبر راسبا ويتم إعادة السنة دراسة وامتحانا في هذه المادة بعد موافقة مجلس القسم أولا ثم العرض علي مجلس الكلية.
4) يعقد امتحان في نهاية كل فصل دراسي، وذلك في شهر يناير بالنسبة للفصل الدراسي الأول، وفي شهر مايو بالنسبة للفصل الدراسي الثاني.
5) تشمل الامتحانات (امتحانات الفصل الدراسي الأول وامتحانات الفصل الدراسي الثاني) بالإضافة لامتحان الدور الثاني للفرقة الرابعة فقط فيما لا يزيد عن مادتين من مواد التخلف وفي حالة الرسوب في أكثر من مادتين تعاد السنة كاملة في مواد الرسوب.
6) إذا نجح الطالب في امتحان العملي وأعمال السنة ورسب في الامتحان النظري في نهاية الفصل الدراسي يسمح له بدخول امتحان الدور الثاني مع الاحتفاظ له بدرجات الامتحان العملي وأعمال السنة، أما إذا رسب في الدور الثاني تعاد السنة الدراسية فى مواد الرسوب نظريا وعمليا دراسة وامتحانا في هذه المواد.
7) يؤدي الطلاب الامتحانات المقررة في نهاية الفصل الدراسي الذي تتم فيه دراسة المادة ويكون النقل إلي الفرقة الأعلى بحد أقصي مادتين فقط من مواد التخلف (من مجموع مواد الفصلين الدراسيين) بشرط أن يكون ناجحا في جميع المواد التمريضية. وفي حالة رسوب الطالب في مادة تمريضية تعاد السنة الدراسية في مواد الرسوب ودراستها(نظريا وعمليا) وامتحانات.يؤدي الطلاب الراسبون أو المنقولون بمواد من مو التخلف الامتحان في هذه المواد في العام التالي وذلك في نهاية الفصل الدراسي الأول للمواد التي تدرس في الفصل الدراسي الأول, وفي نهاية الفصل الدراسي الثاني للمواد التي تدرس في الفصل الدراسي الثاني.
8) يؤدي الطلاب الراسبون أو المنقولون بمواد من مواد التخلف الامتحان في هذه المواد في العام التالي وذلك في نهاية الفصل الدراسي الأول للمواد التي تدرس في الفصل الدراسي الأول, وفي نهاية الفصل الدراسي الثاني للمواد التي تدرس في الفصل الدراسي الثاني.
9) إذا تغيب الطالب في الامتحان التحريري لا ترصد له درجات ويعتبر راسبا.
10) إذا حصل الطالب علي اقل من (30%) في الامتحان التحريري لأي مقرر من المقررات الدراسية يعتبر راسبا في هذا المقرر ولا ترصد له درجات.
مادة (9):
تحسب نسبة النجاح كالآتي.
المادة | نسبة النجاح |
المواد التمريضية والطبية | 60% من المجموع الكلي للمقرر |
المواد غير التمريضية | 50% من المجموع الكلي للمقرر |
ويقدر نجاح الطلاب في مقررات العلوم التمريضية والطبية والسلوكية والعلوم المساعدة وفي التقدير العام بأخذ التقديرات الآتية:
ممتاز: من85% فأكثر من مجموع الدرجات.
جيد جداً: من 75%إلي اقل من 85% من مجموع الدرجات.
جيد: من65% إلي اقل من 75% من مجموع الدرجات.
مقبول: من 60% إلي اقل من 65%من مجموع الدرجات.
أما رسوب الطلاب في أحد المقررات فيقدر بأحد التقديرين الآتيين:
ضعيف: من 30 % إلى اقل من 60% من مجموع الدرجات.
ضعيف جداُ: اقل من 30 % من مجموع الدرجات
مادة (10): يحسب التقدير العام للطالب في مرحلة البكالوريوس على أساس المجموع الكلى (التراكمي) للدرجات التي حصل عليها في كل السنوات الدراسية كما يتم ترتيب الطلاب وفقا لهذا المجموع.
مادة (11): يمنح الطالب مرتبة الشرف إذا لم يقل ترتيبه العام في امتحان أى فرقة من الفرق الدراسية عن جيد جدا، كما يشترط لحصول الطالب على مرتبة الشرف ألا يكون قد رسب في أي امتحان قد تقدم له في أية فرقة.
مادة (12): تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة.
مادة (13): لمجلس الجامعة الحق في الإضافة أو الحذف أو التعديل في هذه اللائحة بناءاً على اقتراح مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم العلمي لتطوير العملية التعليمية.
أحكام عامة وانتقالية:
تطبق أحكام هذه اللائحة لمرحلة البكالوريوس في بداية العام الجامعي الذي يلي إقرارها بعد صدور القرار الوزاري باعتمادها ويكون تطبيقها تصاعديا بدءا من الفرقة الأولى ثم الفرقة الثانية في العام التالي وهكذا.
يستمر تطبيق اللائحة السابقة على الطلاب الباقين للإعادة والطلاب المقيدين بالفرق الأعلى
مادة (14): آليه تنفيذ بنود اللائحة فيما يختص بضوابط حضور وغياب الطلاب:
تنص اللائحة الداخلية على أن:
– يشترط لدخول الطالب الامتحان النهائي أن يكون مستوفيا نسبة حضور لاتقل عن 75% ويصدر مجلس الكلية بناء على طلب مجلس القسم العلمى المختص قرارا بحرمان الطالب من التقدم للامتحان فى المقررات التى لم يستوف فيها الطالب نسبة الحضور.
– يعتبر الطالب راسبا فى المقررات التى حرم من التقدم للامتحانات فيها الا اذا تقدم الطالب بعذر يقبله مجلس الكلية، ويعتبر غائبا بعذر مقبول وبذلك يحتفظ بتقديره فى هذا المقرر..
– يتم ارسال غياب الطالب بصفة شهرية لادارة شئون التعليم والطلاب من قبل كل قسم علمى من اقسام الكلية.
– يتم توجيه انذار للطالب كتابيا عندما يتجاوز نسبة 15% من الغياب بخطاب مسجل بعلم الوصول موجه لأسرته (انذار أول) وذلك من خلال ادارة شئون التعليم والطلاب.
– بعد مرور أسبوع يتم إرسال (انذار ثاني) إذا تمادى الطالب فى تكرار الغياب.
– إذا تمادى الطالب فى الغياب يوجه له الإنذار الثالث والأخير ” في حالة تعديه نسبة 25% من اجمالى عدد الساعات الدراسية للمقرر” يعرض موقف الطالب على مجلس القسم المختص، ثم مجلس الكلية لإتخاذ قرار بالحرمان من دخول الامتحان.
– يبلغ الطالب بقرار الحرمان من دخول الامتحان كتابيا قبل الامتحان بمدة لاتقل عن اسبوع.
– لايحرم الطالب من دخول الامتحان إذا تقدم بعذر قهري يقبله مجلس القسم، والكلية على أن يكون مدعم بالوثائق ويسمح له بتأدية الامتحان في موعده مع الاحتفاظ بالتقدير.
– يحرم الطالب من دخول الامتحان التحريري فى المقررات التمريضية ما لم يستكمل الحد الأدنى للنجاح فى التدريب الاكلينيكى (60% على الاقل من مجموع درجات التدريب الاكلينيكى، وعليه إعادة المقرر دراسة وامتحانا
خطوات اعتماد العذر المقبول:
– يتقدم الطالب أو ولى أمره بالوثائق الدالة على سبب العذر الى ادارة شئون التعليم والطلاب فى خلال ثمانية واربعين “48” ساعة من تاريخ الانقطاع.
– تقوم إدارة شئون التعليم والطلاب فى حالة مرض الطالب بتوجيه خطاب للادارة الطبية.
– مرفق بالوثائق التى تقدم بها الطالب (تقرير طبى بالحالة من الطبيب المعالج) وذلك لتوقيع الكشف الطبى تقوم الادارة الطبية باعتماد التقرير أو الشهادة الطبية والرد على الكلية بهذا المضمون.
– تقوم ادارة شئون التعليم والطلاب باحاطة الاقسام العلمية المعنية.
– يقوم القسم بإسقاط الغياب عن الطالب وبناء عليه يؤدى الطالب الامتحان فى ميعاده ويحتفظ بتقديرالمقرر ويعتبر غائب بعذر مقبول.