|
ويختص بالأتي طبقا لما جاء بالقانون 127 لسنة 81م
1- الرقابة على الصرف بالجامعة وإحكاما لهذه للرقابة
طبقا لقانون 127 لسنة81م يقوم باعتماد جميع
استمارات الصرف وله توقيع ثاني على الشيكات
الصادرة من الحسابات .
2-
الرقابة على تنفيذ موازنة الجامعة إيرادا
ومصروفا .
3- الاشتراك في إعداد مشروع موازنة الجامعة والتوقيع
علية قبل إرساله إلى وزارة
المالية .
4- إخطار كل من وزارة المالية والجهاز المركزي
للمحاسبات باى مخالفة مالية قد تقع في الجهة .
5- التحقق من أن الوحدات الحسابية المساعدة قد راعت
في إعداد المستندات المويدة للصرف القواعد المالية
المقررة .
6-
متابعة ترشيد الأنفاق والتحقق من الإيرادات
المدرجة بموازنة الجهة والتأكد من سلامة الدورة
المستندية الخاصة بتحصيل الإيرادات
. |