|
تأمين إصابة العمل
وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي
الفئات المنتفعة بأحكام تأمين إصابات العمل :
تسرى أحكام إصابات العمل على الفئات التالية : -
·
العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة
والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك العمالة المؤقتة
والعرضية والموسمية
·
المكلفون بالخدمة العامة
·
الملتحقون بعمل بعد سن الستين ولا يسرى فى شأنهم
أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
تعريف اصابة العمل :
يقصد بإصابة العمل ما يلى :
1 – الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة
بالجدول رقم ( 1 ) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى.
2 - الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى
توافرت الشروط الآتية : -
§
أن تكون سن المصاب أقل من ستين سنة .
§
أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجا عن بذل مجهود
إضافي يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلي
أو فى غيره .
§
أن يكون المجهود الإضافي ناتجا عن عن تكليف المؤمن
عليه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ، أو
تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي .
§
أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو
الإرهاق من العمل والحالة المرضية
§
أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية
لوقوع الحالة المرضية .
§
أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات
مظاهر مرضية حادة .
§
أن ينتج عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل إصابة
المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية :
أ- نزيف المخ أو انسداد شرايين
المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة
ب - الانسداد بالشرايين التاجية
للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة .
·
ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور
لحالة مرضية سابقة
3- الإصابة نتيجة حادث يقع أثناء العمل أو بسببه .
4- الإصابة نتيجة حادث يقع أثناء الذهاب إلى العمل
أو العودة منه دون توقف أو إنحراف عن الطريق الطبيعي .
إجراءات الإبلاغ عن الإصابة :
·
يلتزم المؤمن عليه أو المشرف على العمل
بإبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فورا بأى حادث يقع فى مكان
العمل يكون سببا فى إصابته مبينا الظروف التى وقع فيها .
·
يلتزم المؤمن عليه بإبلاغ جهة الشرطة المختصة
بإصابة العمل الناتجة عن حوادث الطريق عندما تسمح حالته بذلك لتحرير مذكرة أو محضر
بالحادث ويخطر صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه للقيام بالالتزامات المقررة عليه
وفى جميع الأحوال يتعين أن يتضمن
محضر تحقيق الإصابة البيانات التالية :
1.
ظروف الحادث بالتفصيل
2.
أقوال الشهود إن وجودا .
3.
بيان ما إذا كان الحادث عمدا أو نتيجة سلوك فاحش
ومقصود من جانب المصاب .
4.
أقوال صاحب العمل أو مندوبه خاصة إذا وقع الحادث
داخل دائرة العمل .
5.
أقوال المصاب إذا سمحت حالته .
·
يلتزم المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج البلاد
أو الموفد فى مهمة عمل رسمية خارج البلاد أو المستحقين عنه عند حدوث الإصابة إخطار
الصندوق المختص على النموذج رقم ( 64 ) مرفقا به المستندات المبينة به .
ويلتزم صاحب
العمل بالإجراءات الآتية : -
·
يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بإبلاغ
الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه
عن العمل ويكون البلاغ مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه
والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه .. ويكتفى بمحضر تحقيق إداري
يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل
·
إخطار الصندوق المختص عن كل حالة إصابة تقع بين
عماله فور وقوعها وذلك على النموذج رقم ( 61 ) المرفق وعليه أن يوافى الصندوق
بمستندات هذه الإصابة المبينة بالنموذج المشار إليه فور توافرها . وفى حالة امتناع
صاحب العمل عن الإخطار عن الإصابة يجوز للمصاب أو من ينيبه أن يخطر الصندوق المختص
بالإصابة وتاريخ المذكرة أو محضر الشرطة عن الحادث وعلى الصندوق إتخاذ الإجراءات
اللازمة .
·
نقل المصاب إلى مكان العلاج الذى تحدده الهيئة
العامة للتأمين الصحى ويسلم للمصاب عند نقله أو لمرافقه صورة الإخطار المشار إليه
فى الفقرة السابقة .
·
إخطار الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة
الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل فور حدوثها على النموذج رقم ( 67 ) المرفق
وتقدر الهيئة العامة للتأمين الصحي نسبة العجز المتخلفة عن الإصابة الناتجة عن
الإجهاد أو الإرهاق فى العمل وفقا للجدول رقم ( 3 ) المرفق
.
إجراءات إثبات إصابة العمل :
يلتزم الصندوق المختص ببحث
مدى إعتبار الحالة إصابة عمل من عدمه والإنتهاء إلى قرار فى هذا الشأن خلال شهر من
تاريخ ورود إخطار الإصابة مستوفيا المستندات المبينة به .
كما ينشأ بالصندوق المختص لجنة تختص بالبت فى مدى إعتبار الإصابة
الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس
الصندوق المختص ويكون من بين أعضائها طبيبين من الهيئة العامة للتأمين الصحي
تختارهما الهيئة ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة .
ويكون للجنة طلب أى مستندات ترى أنها لازمة لبحث الحالة كما يكون
لها الاستعانة بمن تراه من التخصصات الطبية المختلفة لإبداء الرأي .
وتعقد اللجنة جلساتها بمقر الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة
العامة للتأمين الصحي مرة أسبوعيا لمناظرة الحالات .
يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذى تصدره اللجنة المشار إليها
فى المادة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به .تنشأ بالمركز الرئيسى
للصندوق لجنة لفحص هذه التظلمات يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق المختص على ان
يكون من بين أعضائها طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى ويحدد هذا القرار إجراءات
ومواعيد إنعقاد اللجنة والفصل فى التظلمات والإخطار بها .
يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة المشار إليها فى الفقرة
السابقة أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين
الاجتماعى على أن يكون من بين أعضائها ممثلا من الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك
خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه .
إجراءات
العلاج والرعاية الطبية : -
تختص الهيئة العامة للتأمين الصحى بعلاج المصاب ورعايته طبيا ويجوز
لها التصريح لصاحب العمل بذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة
الصادر فى هذا الشأن .
ويكون علاج المصاب وفقا لأحكام الفقرة السابقة فى جهات العلاج التى
تحددها له الهيئة العامة للتأمين الصحى .
وفى جميع الأحوال تتولى الجهة المختصة بالعلاج مباشرة علاج المصاب
ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه .
ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل
فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد إتفاق بذلك .
فى حالة تعذر نقل المصاب للعلاج بالجهة المختصة به تلتزم تلك الجهة
برد ما تكفله من نفقات علاجه بما لايزيد على فئات العلاج المعمول بها لديها وعلى أن
ترد نفقات العلاج بالكامل إذا قرر طبيبها أن حالة المصاب لا تسمح بنقله للعلاج
بمستشفياتها وأن هذه النفقات ضرورية للعلاج .
يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يلى :
1.
الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام .
2.
الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما فى ذلك
أخصائي الأسنان
3.
الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء .
4.
العلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز التخصصى .
5.
العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما
يلزم
6.
الفحص بالأشعة والبحوث المعملية اللازمة وغيرها من
الفحوص الطبية وما فى حكمها .
7.
صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها
فيما تقدم .
8.
توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية
والتعويضية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا
الشأن .
ولا يحول إنتهاء خدمة المصاب لأي سبب دون إستمرار علاجه من إصابته .
وإذا انتهت مدة الإعارة أو الإنتداب أو الإجازة للعمل بالخارج وكان
المصاب لا يزال فى حاجة إلى علاج فعلى صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة
لاستكمال علاجه .
تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف
لديه من عجز ونسبته وللمصاب أن يطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وفقا لأحكام
التحكيم الطبى .
كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة
بالنسبة لكل من صاحب العمل والصندوق المختص مع بيان أيام التخلف إن وجدت وذلك وفقا
للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن .
قواعد وإجراءات صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال :
يلتزم صاحب بمصاريف نقل المصاب لأول مرة من مكان وقوع الإصابة إلى
جهة العلاج التى تعينها له الهيئة العامة للتأمين الصحى .
تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ومصاريف إنتقال المصاب من محل
الإقامة إلى مكان العلاج وبالعكس وفقا للقواعد الآتية :-
1.
يستحق المصاب مصاريف الإنتقال بالوسائل الخاصة من محل الإقامة إلى
مكان العلاج وبالعكس داخل أو خارج البلد الذى يقيم فيه إذا قرر الطبيب المعالج على
بطاقة التردد للعلاج أو فى الإخطار بإنتهاء العلاج أن حالة المصاب لا تسمح بإستعمال
وسائل الإنتقال العامة .
2.
يستحق المصاب مصاريف الإنتقال بالوسائل العامة من محل الإقامة إلى
مكان العلاج وبالعكس إذا لم يقرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب تتطلب إستعمال
وسيلة إنتقال خاصة وكان مكان العلاج يقع خارج البلد الذى يقيم فيه المصاب إما إذا
كان يقع داخله فلا يستحق مصاريف إنتقال .
إذا كان مكان العلاج يقع خارج البلد الذى يقيم فيه
المصاب وكانت حالته تستدعى التردد عليه دون العلاج الداخلى فإنه يحق للمصاب وفقا
لما تقرره جهة العلاج أن يصرف نفقات إقامة وفقا لفئات بدل السفر للعاملين بالحكومة
وعلى أساس أجر إشتراكه بدلا من مصاريف الإنتقال وذلك وفقا لما يلى : _
1.
تصرف إليه مصاريف الإنتقال بالدرجة الثانية للذهاب
إلى مكان العلاج والعودة منه بعد إنتهاء العلاج .
2.
يصرف إليه نفقات الإقامة المشار إليها عن الليالى
التى قضاها فى البلد الذى يقع فيه مكان العلاج .
فى حالة علاج المصاب خارج الجمهورية وفقا للقواعد المقررة يكون
السفر بالطائرة بالدرجة السياحية وتكون نفقات الإقامة خارج دور العلاج فى حدود ما
تقرره لائحة بدل السفر الحكومية وفقا لفئات أجر الإشتراك بالنسبة للمصاب .
تتحمل الجهة الملتزمة بتعويض الأجر بمصاريف الإنتقال والإقامة
الخاصة بالمرافق وفقا للأحكام المقررة بالنسبة للمصاب إذا ما قررت الجهة الطبية أن
حالة المصاب تستدعى وجود مرافق سواء كان العلاج بالداخل أو بالخارج .
تسرى القواعد المنصوص عليه فى الفقرات السابقة فى الحالات الآتية
عند إنتقال المصاب :
1.
إلى مكان إجراء الفحوص الطبية أو المعملية لإعداد وتركيب جهاز
التعويض اللازم وكذلك إنتقاله للتأهيل على إستعمال الجهاز.
2.
إلى جهة العلاج لتقدير درجة العجز المستديم
المتخلف عن الإصابة .
3.
لإعادة الفحص الطبى وفقا لأحكام المادة ( 58 ) من
قانون التأمين الاجتماعى .
إذا انتهت خدمة المصاب لأى سبب قبل إنتهاء علاجه تلتزم الجهة التى
تقوم بصرف تعويض الأجر بالإستمرار فى صرف نفقات الإنتقال المستحقة للمصاب .
وإذا أصيب المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج البلاد فلا يستحق
نفقات الإنتقال طوال مدة إعارته أو إنتدابه بالخارج .
فى حالة وفاة المصاب تلتزم الجهة التى تقوم بصرف تعويض الأجر بنفقات
تجهيز الجثمان ونقله من مكان العلاج داخل أو خارج البلاد إلى محل إقامته وتؤدى هذه
النفقات لمن يصرف إليهم مصاريف الجنازة .
إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة
المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا يعادل أجره المسدد
عنه الإشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون
أجورهم بالشهر وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى
المسدد عنه الإشتراك مقسوما على ثلاثين ويسرى ذلك على كل حالة إنتكاس أو مضاعفة
تنشأ عن الإصابة
وفى جميع الأحوال يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت
وقوعها .
يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ وقوع
الإصابة بشرط تقدمه إلى جهة العلاج المختصة اعتباراً من هذا التاريخ فإذا تأخر عن
تقديم نفسه لجهة العلاج جاز صرف تعويض الأجر عن الأيام التى عولج فيها لدى جهة أخرى
إذا ما أعتمدت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشهادات الطبية ومدة العلاج فى تلك
الجهة .
ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن تأدية العمل بسبب
الإصابة وحتى ثبوت عجزه المستديم أو وقوع وفاته أو بلوغه سن التقاعد المنصوص
عليه بنظام التوظف المعامل به.
ويتم صرف التعويض فى جميع حالات إصابة العمل دون حاجة لورود نتيجة
تحقيق الشرطة بإستثناء حالات الإصابة الناتجة عن حوادث الطريق فيشترط لصرف التعويض
ورود نتيجة هذا التحقيق .
ويعتمد فى صرف التعويض على الإخطار عن وقوع الإصابة والتقرير الطبى
الأولى عن حالة المصاب وبطاقة التردد التى يؤشر بما يفيد استلام المؤمن عليه لتعويض
الأجر .
ويصرف تعويض الأجر للمصاب فإذا تعذر عليه الإنتقال يتم الصرف لمن
يوكله بموجب توكيل مصدق عليه إداريا كما يجوز أن ينتقل إليه مندوب الصرف لتسليمه
هذا التعويض .
وإذا انتهت خدمة المصاب لأى سبب قبل إنتهاء علاجه تستمر الجهة
الملتزمة بالصرف فى صرف هذا التعويض حتى ثبوت عجزه المستديم أو وقوع وفاته أو
بلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به.
وعند ورود الإخطار بإنتهاء العلاج من جهة العلاج يتم مراجعة ما ورد
به على مدد إنقطاع العامل عن العمل وما تم صرفه من تعويض وذلك للتأكد من صحة
التعويض المنصرف .
إذا ثبت من التحقيق الذى يجرى بمعرفة الجهة المختصة أن الإصابة ليست
إصابة عمل أو أن المصاب تعمد إصابة نفسه أو أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك فاحش
ومقصود من جانبه ولم ينشأ عن الاصابة وفاة المؤمن عليه او تخلف عجز مستديم تزيد
نسبته عن 25 % من العجز الكامل فللجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تعتبر فترة
إنقطاع المؤمن عليه بسبب الإصابة إجازة مرضية ويتحمل العامل فى هذه الحالة بالفرق
بين تعويض الأجر الذى أدى إليه بسبب الاصابة والأجر أو تعويض الأجر المستحق له نظير
الإجازة المرضية ويعتبر دينا عليه يخصم من اجره أو مستحقاته لدى الصندوق المختص فى
الحدود المقررة قانونا إذا كان الصندوق هو الذى قام بصرف تعويض الأجر .
إذا كان المصاب معارا أو منتدبا خارج الجمهورية أو موفدا فى مهمة
عمل رسمية خارج البلاد وإنتهت أو إنهيت مدة الإعارة أو الإنتداب وكان لا يزال عاجزا
عن تأدية عمله بسبب الإصابة إلتزمت الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء هذا
التعويض على أساس اجر الإشتراك لدى جهة العمل الأصلية إعتبارا من تاريخ عودته وذلك
بعد التحقق من الشروط اللازمة لإعتبار حالته اصابة عمل .
يكون للمصاب الذى تخلف لديه عجز جزئى مستديم الحق فى أن يحصل بدلا
من المعاش المستحق له عن هذا العجز على تعويض الأجر المقرر فى الحالتين الآتيتين :
-
1.
خلال فترة التأهيل الطبى
2.
فى حالى الانتكاس أو المضاعفة التى تنشأ عن
الإصابة
ويقدر تعويض الأجر فى هاتين الحالتين على أساس الأجر المسدد عنه
الإشتراك عند إستحقاق صرف هذا التعويض .
التحكيم الطبى : -
يكون للمؤمن عليه الحق فى التقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة
العلاج فى المواعيد الآتية
1-
خلال أسبوع من أى من التواريخ الآتية : -
·
تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج .
·
تاريخ إخطاره بالعودة إلى العمل
·
تاريخ إخطاره بعدم إصابته بمرض مهنى
2-
خلال شهر من أى من التواريخ الآتية : -
·
تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز
·
تاريخ إخطاره بتقدير نسبة العجز
تشكيل لجنة التحكيم الطبى :
تشكل لجنة التحكيم الطبى المنصوص عليها فى المادة ( 62 ) من قانون
التأمين الاجتماعى على الوجه التالى : -
1-
طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرة إختصاصها
مكان العمل (مقررا)
2-
طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى .
3-
طبيب إخصائى يختاره مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة تبعا لحالة
المؤمن عليه طالب التحكيم وذلك بناء على طلب المقرر .
إجراءات طلب التحكيم الطبى :
يحرر طلب التحكيم الذى الذى يقدمه المؤمن عليه على النموذج الذى يعد
لهذا الغرض ويسلم هذا الطلب مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة له بإيصال إلى
الصندوق المختص التابع له المؤمن عليه
ويجوز أن يرسل طلب التحكيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
ويؤدى المؤمن عليه رسم تحكيم مقداره ( جنيه واحد ) إلى خزينة
الصندوق المختص .
وفى حالة إرسال طلب التحكيم بالبريد يؤدى هذا الرسم بحوالة بريدية
لحساب الجهة المذكورة
يسقط حق المؤمن عليه فى التحكيم الطبى فى الحالتين الآتيتين :
1-
إذا لم يتقدم بطلب التحكيم فى المواعيد المشار إليها سابقا .
2-
إذا لم يقم بأداء رسم التحكيم
ويمتنع على لجنة التحكيم أن تنظر فى طلب التحكيم فى هاتين الحالتين
.
على الصندوق المختص أن يرسل جميع المستندات الخاصة بالنزاع إلى مقرر
لجنة التحكيم المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم .
وعلى مقرر لجنة التحكيم الطبى أن يحدد موعد إنعقاد اللجنة خلال
أسبوعين على الأكثر من تاريخ ورود الأوراق إليه وأن بخطر كلا من عضوى اللجنة
والمؤمن عليه بذلك الموعد بكتاب موصى عليه قبل إنعقاد اللجنة بأسبوع ويتم هذا
الإخطار برقيا عند الضرورة .
وتعقد اللجنة بمقر مكتب طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة
المختصة أو فى مكان وجود المؤمن عليه إذا ثبت بشهادة طبية عدم قدرته على الإنتقال
إلى مقر اللجنة .
وإذا كان مكان وجود العامل واقعا فى دائرة إختصاص لجنة تحكيم أخرى
فعلى مقرر اللجنة إحالة أوراق النزاع إلى مقرر اللجنة المشار إليها .
ويجوز لطرفى النزاع تقديم أية بيانات أو مستندات أو شهادات طبية إلى
لجنة التحكيم الطبى حتى اليوم السابق على موعد إنعقادها .
على لجنة التحكيم الطبى أن تراعى حالة المؤمن عليه وقت صدور قرار
جهة العلاج المطعون فيه ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببا ومتضمنا الآراء التى أبديت
فى شأن النزاع .
على مقرر لجنة التحكيم الطبى إخطار الصندوق المختص بالقرار الذى
إتخذته اللجنة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره
وعلى الصندوق إخطار المؤمن عليه بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم
الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها وعليها تنفيذ ما
ترتب عليها من إلتزامات .
وتقوم الهيئة العامة للتأمين الصحى إذا صدر قرار لجنة التحكيم فى
صالح المؤمن عليه بصرف مبلغ ثلاثين جنيها لكل من الطبيبين المشار إليهم بالبندين (
1 ) و ( 2 ) من قرار تشكيل اللجنة .
ويلتزم الصندوق المختص إذا
صدر قرار اللجنة فى غير صالح المؤمن عليه بصرف المبلغ المشار إليه لكل طبيب من
الأطباء أعضاء اللجنة .
إجراءات إثبات العجز :
يقصد بكل من العجز الكامل المستديم والعجز الجزئى المستديم ما يلى :
العجز الكامل المستديم :
كل عجز من شأنه ان يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين
مزاولته مهنته الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه ويعتبر فى حكم ذلك حالات
الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية .
العجز الجزئى المستديم :
كل عجز بخلاف حالات العجز الكامل من شأنه أن يحول وبصفة مستديمة بين
المؤمن عليه وبين عمله الأصلى .
تثبت حالات العجـز المشـار إليها بشهـادة من الهيئـة العامـة
للتأميـن الصحـى على النمـوذج رقم ( 103 )
وتختص مناطق ومكاتب التأمين الاجتماعى دون غيرها بإحالة المؤمن عليه
إلى الهيئة المشار إليها وذلك على النموذج رقم ( 103 مكرر )
ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه الذى يخضع لكشف طبى دورى يحدد مدى
صلاحيته لمزاولة المهنة أو المستوى المهارى لمزاولتها أن تتضمن مستندات العرض على
الهيئة العامة للتأمين الصحى بيان معتمد من الجهة الطبية المنوط بها الكشف الدورى
يحدد مدى صلاحية المؤمن عليه لمزاولة هذه المهنة ومستواه المهارى .
إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى ثبوت
عجز المؤمن عليه عجزا مستديما يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ولم يكن لدى صاحب
العمل عمل أخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على
اللجنة المشكلة ( طبقا لأحكام المادة 18 بند 3 من قانون التأمين
الاجتماعى ) خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية
ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقرارا
منه بوجود عمل أخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه .
كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية
طلب عرضه على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة ويعتبر سكوته عن طلب العرض على
اللجنة خلال هذا الميعاد إقرارا منه بقبول العمل الأخر
ويقدم الطلب إلى المنطقة التأمينية المختصة أو المكتب المختص بحسب
الأحوال وعلى الجهات التى تتلقى الطلبات إرسالها إلى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام
على الأكثر من تاريخ ورودها إليه وفى جميع الأحوال ترفق بالطلبات المستندات الآتية
: -
1.
شهادة ثبوت العجز
2.
أية مستندات أخرى يرى يقدم الطلب أهمية الإطلاع عليها لإثبات الحالة
وتسلم هذه الأوراق بإيصال كما يجوز إرسالها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
وتعد كل لجنة سجلا تقيد فيه الطلبات التى ترد إليها .
وتشكل اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على الوجه التالى :
1.
مدير المنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى
للعاملين بالقطاع الحكومى ( رئيسا )
2.
ممثل مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة
3.
طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى تختاره
الهيئة
4.
ممثل عن صاحب العمل
5.
ممثل عن التنظيم النقابى( اللجنة النقابية أو
النقابة العامة فى حالة عدم وجود لجنة نقابية )
ويكون نائب مدير المنطقة ( مقررا )
تقوم اللجنة بعد التأكد من شخصية المؤمن عليه وأن شهادة العجز
الخاصة به ثابت بها أن عجزه الجزئى يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ببحث مدى توافر
عمل أخر مناسب لدى صاحب العمل للمؤمن عليه وفى حالة عدم حضور المؤمن عليه إجتماع
اللجنة للمرة الثانية جاز للجنة ان تستمر فى عملها وإصدار قرارها فى غيبته .
ولجنة فى سبيل ذلك أن تلجأ إلى كافة الوسائل والطرق بما فى ذلك
المعاينة .
وعلى صاحب العمل أن يقدم كافة المستندات والأوراق التى ترى اللجنة
الإطلاع عليها وعلى الأخص جداول الوظائف بالجهة وذلك بالنسبة للعاملين بالحكومة
والقطاع العام..
وفى جميع الأحوال يجب ألا يتعارض القيام بالوظيفة أو العمل الأخر مع
الحالة الصحية للمؤمن عليه .
ويحرر مقرر اللجنة محضرا بأعمالها يثبت فيه ميعاد إنعقاد جلساتها
وما إتخذته من إجراءات وما أصدرته من قرارات .
وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لأصوات عدد الحاضرين وفى
حالة التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال شهر على الأكثر من تاريخ أول
إجتماع لها ويوقع عليه من الأعضاء
ويجوز التظلم إلى ذات اللجنة من قرارها خلال ستين يوما من تاريخ علم
صاحب الشأن به وإصدار القرار نهائيا .
ويخطر مقرر اللجنة كل من المؤمن عليه وصاحب العمل بصورة من قرار
اللجنة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد مع إخطار المنطقة
المختصة بصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى وذلك خلال ثلاثة أيام
من تاريخ صدور القرار.
يكون قرار اللجنة ملزما لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه وفى حالة
عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة بوجود عمل أخر لديه يكون ملزما بالأجر المستحق
حتى تاريخ إلتحاق المؤمن عليه بعمل أخر وذلك بشرط أن يكون المؤمن عليه قد قيد أسمه
فى سجل المتعطلين بمكتب العمل المختص وأن يتردد على هذا المكتب فى المواعيد المقررة
وإذا رفض المؤمن عليه إستلام العمل الذى قررته له اللجنة سقط حقه فى الأجر .
ويكون قرار الصندوق المختص بإستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه
الحالة بمثابة سند تنفيذى
ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئى
المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل أخر مناسب لدى صاحب العمل .
المستندات المطلوب إستيفائها فى حالات إصابات العمل المختلفة :-
طبقا لأحكام الكتاب الدورى
رقم 14 لســ1993 نة فإن المستندات المطلوب إستيفائها فى حالات الإصابة المختلفة على
النحو التالى : -
المستندات التى يتعين توافرها فى مختلف حالات الإصابة
بيان الرقم التأمينى أو نموذج تسجيل مواطن مرفقا به صورة من مستند
الميلاد .
إستمارة البيانات التاريخية للمؤمن عليه والتى تم تسجيل بياناتها
بالحاسب الآلى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
بيان الأجر الأساسى من 1/7/1987 أو تاريخ التعيين إن كان لاحقا لذلك
وختى تاريخ ثبوت العجز.
بطاقة الأجور المتغيرة من 1/4/1984 أو تاريخ بدء الإشتراك إن كان
لاحقا لذلك وحتى تاريخ ثبوت العجز .
بيان الإصابات السابقة ودرجة العجز الناتجة عن كل منها وقيمة الحقوق
التأمينية والجهة التى تلتزم بصرف هذه الحقوق بالنسبة للإصابات التى وقعت قبل
1/9/1975 أو التى التزم بالحقوق الناتجة عنها صندوق الهيئة القومية للتأمين
الاجتماعى .
طلب صرف من المؤمن عليه ( المصاب ) موضحا به العنوان وإذا بلغت نسبة
العجز 35 % فأكثر يحدد المؤمن عليه جهة الصرف التى يرغب فى صرف المعاش عليها وترفق
موافقة البنك فى حالة الرغبة الصرف على أحد البنوك .
المستندات المطلوبة لإعتبار الحالة إصابة عمل : -
الإصابة نتيجة حادث :
1.
محضر معاينة الشرطة للحادث أو صورة منه معتمدة ومختومة موضحا به
أقوال المصاب إذا سمحت حالته وأقوال الشهود إن وجدوا .. وذلك فى حالة وقوع الإصابة
خارج نطاق العمل .. أو محضر تحقيق إدارى إذا وقعت الإصابة داخل نطاق محل العمل
موضحا به رأى جهة التحقيق .
2.
إخطار عن وقوع الإصابة معتمدا ومختوما موضحا به
ظروف الحادث .
3.
التقرير الطبى الأولى الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحى الموضح
به تاريخ وساعة حدوث الإصابة وتاريخ أول زيارة لمستشفى التأمين الصحى المختص
،، وفى حالة دخول المصاب مستشفى عام أخر غير تابع للهيئة العامة للتأمين الصحى
يتعين أن يتضمن هذا التقرير ساعة وتاريخ الدخول .
4.
تقرير إدارى معتمد من مدير شئون العاملين ومختوم يوضح ظروف وملابسات
الحادث وساعة وقوعه وتاريخه على أن يشار فيه إلى قرار الجهة الطبية وينص صراحة ان
الإصابة أثناء أو بسبب العمل
5.
إقرار من الوحدة الإدارية بالطريق المعتاد للمصاب ومحل إقامته فى
حالة اصابة العمل بالطريق أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه .
6.
صورة من قرار التكليف للمصاب فى حالة إصابته إثناء
توجهه إلى مأمورية مصلحيه خارج دائرة العمل .
7.
تقرير الجهة الطبية ( الهيئة العامة للتأمين الصحى – شهادة تقدير
نسبة العجز ) الموضح به نسبة العجز – تاريخ ثبوته معتمدة ومختومة بخاتم اللجنة
المختصة بالتأمين الصحى – صورة من إخطار إنتهاء العلاج .
8.
قرار لجنة التحكيم الطبى فى حالة تحويله إليها
بمعرفة المنطقة التأمينية المختصة .
9.
إذا أصيب المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج البلاد يتعين إرفاق
صورة من محضر التحقيق عن الحادث الذى أصيب فيه محررا بمعرفة جهة رسمية باللغة
العربية أو مترجما ترجمة رسمية إلى هذه اللغة ومصدقا عليه من السفارة أو القنصلية
المصرية ومعتمدا من وزارة الخارجية .
المستندات
المطلوبة بالنسبة لأمراض المهنة : -
1.
تقرير إدارى معتمد من مدير شئون العاملين ومختوم يوضح طبيعة عمل
المؤمن عليه ومدى تعرضه للإصابة بأحد الأمراض المهنية الموضحة بالجدول رقم ( 1 )
بحكم طبيعة عمله .
2.
قرار لجنة الأمراض المهنية بالهيئة العامة للتأمين الصحى يفيد
ارتباط المرض الموضح بالجدول بطبيعة العمل الذى يؤديه .
3.
شهادة معتمدة ومختومة من اللجان الطبية بالتأمين
الصحى توضح نسبة العجز وتاريخه ثبوته.
المستندات المطلوبة فى حالة الإجهاد :
1 - تقرير إدارى معتمد من المدير العام المختص ومختوم يوضح :
·
الأعمال الأساسية وإختصاصاتها ومستوى أدائه لها
·
الأعمال المكلف بها ... وما تم إنجازه وما إذا
كانت تؤدى فى وقت العمل الأصلى أو فى الإضافى والمدة المحددة لإنجازها وأوامر
التكليف الصادرة بذلك .
·
الجهود غير العادية التى بذلها فى العمل فى الفترة
السابقة للإصابة أو الوفاة .
2 – بيان يوضح نوع المرض ( بالنسبة للأحياء )أو بيان من مكتب الصحة
يوضح سبب الوفاة.
وكذلك جميع الفحوص والتحاليل الطبية والأشعة ورسم القلب والجهة
الطبية التى ناظرت الحالة قبل الإصابة أو الوفاة ولا سيما إذا كانت الحالة قد عولجت
أو حولت للتأمين الصحى
3 – الملف العلاجى للمؤمن عليه قبل الإصابة أو الوفاة .
4 – إخطار وقوع الإصابة الذى يحرر فور وقوع الإصابة موضحا به ظروف
الواقعة أـو المرض وكذلك سن المصاب وقت الإصابة أو الوفاة معتمد ومختوم ( حيث لا
يجوز عرض الحالة على اللجنة متى بلغ سن المصاب ستين سنة ) .
المزايا النقدية بعد إنتهاء العلاج : -
قد ينتهى العلاج بالشفاء دون تخلف عجز أو بالوفاة أو بالعجز الكامل
أو بالعجز الجزئى وتحدد المستحقات حسب العجز المتخلف وفقا للآتي : -
·
الشفاء دون تخلف عجز ..... ( لا توجد مستحقات
) .
* الوفاة أو العجز الكامل :
يستحق فى هذه الحالة معاش يحسب على أساس 80% من
المتوسط الشهرى للأجور المسدد عنها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة
ويزاد العاش بنسبة 5% عن كل خمس سنوات حتى بلوغ سن الستين حقيقة أو
حكما وتحسب الزيادة على أساس المعاش وجميع زياداته كما تعتبر جزءا منه فى حساب
الزيادة التالية .
·
تخلف عجز جزئى 35 % فأكثر :
يستحق معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من قيمة معاش
العجز الكامل .
·
تخلف عجز يقل عن 35 % :
يستحق تعويض يقدر على أساس ضرب نسبة العجـز فى
قيمة معاش العجز الكامل × 48 ( أربع سنوات )
أحكــــــام عامــــــــــة : -
الإبلاغ عن الإصابة :
·
تلتزم جهات العمل بضرورة إخطار مركز الإصابات
بالهيئة العامة للتأمين الصحي بإخطار وقوع الإصابة فى حدود المدة المقررة ( 48 ساعة
) على الأكثر من حدوث الإصابة .
إعادة الفحص الطبى :
·
يجوز إعادة الفحص الطبى مع مراعاة الآتى :
1.
أنه حق لكل من المؤمن عليه والصندوق وجهة العلاج .
2.
لا يجوز طلب إعادة الفحص بعد مضى أربع سنوات على
تاريخ ثبوت العجز .
3.
يعاد تسوية الحقوق فى ضوء ما يكشف عنه إعادة الفحص
.
الإجراءات التى تتبع فى حالة تكرار الإصابة :
·
إذا كان المؤمن عليه سبق وأصيب بإصابة العمل فإنه
يراعى فى تعويضه الآتى :
1.
إذا لم يصل مجموع نسب العجز السابق والحالى عن ( 35 % ) فلا يتم
الجمع وعوض عن إصابته الحالية فقط حيث سبق تعويضه عن العجز السابق .
2.
إذا بلغ المجموع ( 35 % ) فأكثر فيسوى له معاش على أساس مجموع درجات
العجز ومتوسط أجر الإصابة الأخيرة مع مراعاة أنه إذا كان صاحب معاش إصابى فلا يقل
المعاش الجديد عن قيمة المعاش السابق .
حدود الجمع بين معاش الإصابة والحقوق الأخرى :
·
يجمع المصاب بين معاش الإصابة والحقوق الأخرى وفقا
للآتي :
1.
بين معاش الإصابة والأجر بدون حدود 00
2.
إذا أدت الإصابة إلى إنتهاء الخدمة فيجمع بين معاش الإصابة ومعاش
الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض
أحكام قانون التأمين الإجتماعى 1975 وقد تضمنت المادة الأولى منه تعديل المادة 71 (
بند 3 ) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه حيث أصبح نص البند كمايلى :" يجمع
المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه فى
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بدون حد أقصى ."
|